Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 267

  1. كتاب الصيام
  2. لو أكل ناسية فظن فطره فأكل عامدا قضى

(أو أكلَ يظنُّ بقاءَ النهارِ، قَضى) ما لم يتحقَّق أنه كان بعد الغروب؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل، ولم يُتمَّه.

(وإن بَانَ) أنَّ أكله ونحوه كان (ليلًا، لم يقضِ) لأنه أتمَّ صومه (وإن أكل) ونحوه (يظنُّ - أو يعتقد - أنه ليل، فَبانَ نهارًا في أوله) بأن أكل يظنُّ الفجر لم يطلع، وقد طلع (أو آخره) بأن ظنَّ أن الشمس غربت، ولم تغب (فعليه القضاء) لأن الله تعالى أمر (¬١) بإتمام الصوم، ولم يُتمَّه، وقالت أسماء: "أفطَرنَا على عهدِ رسول الله ﷺ في يومِ غيم (¬٢)، ثم طلعَتِ الشَّمسُ" قيل لهشام بن عروة - وهو راوي الحديث -: أُمروا بالقضاء؟ قال: لا بدَّ من قضاء. رواه أحمد والبخاري (¬٣). ولأنه جَهِلَ وقتَ الصوم فلم يعذر، كالجهل بأول رمضان.

"تتمة": لو أكل ونحوه ناسيًا، فظنَّ أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا، قضى. قال في "الإنصاف": ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع؛ لأجل عدم عود الصفة، ثم فَعَلَ ما حَلَفَ عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 267 (SanadKitab #622, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.