Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب الصيام
  2. لو شك في غروب الشمس بعد الأكل ونحوه فلا قضاء عليه

ودام شكُّه، فلا قضاء عليه) لظاهر الآية؛ ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشَّكِّ منه.

(وإن أكل يظنُّ طلوعه) أي: الفجر، قال في "الفروع": كذا جزم به بعضهم، وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدلُّ على أنه لا يمنع نية الصوم، وقَصده غير اليقين. والمراد - والله أعلم - اعتقاده طلوعه، ولهذا فرض (¬١) صاحب "المحرر" فيمن اعتقده نهارًا، فبان ليلًا؛ لأن الظانَّ شاكٌّ، ولهذا خَصُّوا المنع باليقين، واعتبروه بالشَّكِّ في نجاسة طاهر، ولا أثر للظنِّ فيه، وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحد، وأنه يأكل مع الشكِّ والتردُّد، ما لم يظن أو يعتقد النهار (فَبَانَ ليلًا، ولم يجدد نية صومه الواجب، قضى) لأنه قَطَعَ نية الصوم بأكله يعتقده نهارًا، والصوم لا يصحُّ بغير نية.

(وإن أكل، ونحوه، شاكًّا في غروب الشمس، ودام شكُّه) قضى؛ لأن الأصل بقاء النهار.

و (لا) يقضي إن أكل ونحوه (ظانًّا) غروبَ الشمس، ولم يتبين له الحال؛ لأن الأصل براءته.

(ولو شَكَّ) في غروب الشمس (بعده) أي: بعد الأكل ونحوه (ودام) شَكُّه، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال (¬٢) ذلك الظنَّ الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صَلَّى بالاجتهاد (¬٣)، ثم شَكَّ في الإصابة بعد صلاته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 266 (SanadKitab #622, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.