Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 265

  1. كتاب الصيام
  2. ن أتي بمفطرات الصوم شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه

أبو هريرة عن فُتياه (¬١).

قال الخطابي (¬٢): أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخٌ؛ لأنَّ الجِماع كان محرَّمًا على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجِماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم.

(وكذا إن أخَّره) أي: الغُسل (يومًا) فأكثر (لكن يأثم بترك الصلاة) أي: تأخيرها عن وقتها (وإن كَفَرَ بالترك) أي: تَرْك الصلاة (بَطَلَ صومُه) بالرِّدَّةِ (بأن يُدعى إليها) أي: يدعوه الإمام أو نائبه إلى صلاة (وهو صائم فيأبى) حتى يتضيق (¬٣) وقت التي بعدها (أو) كَفَرَ (بمجرد الترك) أي: ترك الصلاة (مِن غير دُعاء على قول الآجري، وهو ظاهر كلام جماعة) لظاهر الأخبار (¬٤)، فيبطل صومُه للرِّدة.

(وإن بَصَقَ نخامة بلا قَصد مِن مخرج الحاء المهملة، لم يفطر) بذلك، ويأتي حُكمُ ما إذا بلعها في الباب بعده (¬٥).

(ومَن أكل ونحوه) بأن شرب، أو جامع (شاكًّا في طلوع الفجر،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 265 (SanadKitab #622, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.