Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 221

  1. كتاب الصيام
  2. العاجز عن الصوم يفطر ويطعم

نفلًا وباقيه فرضًا (كنذر إتمام نَفل) وعند أبي الخطاب: عليه القضاء.

(ولا يلزم مَن أفطر في صوم واجب - غير رمضان - الإمساك) لعدم حُرمة الوقت.

(وإن عَلِمَ مسافر أنه يقدم غدًا، لزمه الصوم، نصًّا) نقله أبو طالب وأبو داود (¬١)، كمَن نَذَرَ صوم يوم يقدم فلان، وعَلِم قدومه في غد، فينويه مِن الليل (بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدًا) فلا يلزمه الصَّوم (لعدم تكليفه) قبل دخول الغد، بخلاف المسافر.

(ومَن عجَز عن الصوم لِكِبَر) وهو الهِمُّ والهِمَّة (¬٢) (أو مرض لا يُرجى بُرؤه، أفطر) أي: له ذلك إجماعًا (¬٣) (لعدم وجوبه) أي: الصوم (عليه) لأنه عاجز عنه؛ فلا يكلِّف به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (¬٤) (وأطعم عن كل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة) مدًّا من بُرٍّ، أو نصف صاع مِن تمر أو زبيب أو شعير أو أَقط؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (¬٥): "ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير (¬٦) والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 221 (SanadKitab #622, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.