حديث منكر، وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم (¬١): صدوق، ووثَّقه ابن حبان (¬٢). ولأن العين مَنفَذٌ، لكنه غير معتاد، وكالواصل مِن الأنف.
(وإلا) أي: وإن لم يتحقَّق وصوله إلى حَلْقه، (فلا) فِطر؛ لعدم تحقُّق ما ينافي الصوم.
(أو استقاء) أي: استدعى القيء (فقاء طعامًا، أو مُرارًا، أو بلغمًا، أو دمًا، أو غيره، ولو قَلَّ) لحديث أبي هريرة المرفوع: "مَن ذَرَعَهُ القيءُ، فليس عليه قضاءٌ، ومَن استَقاءَ عمدًا، فليقضِ" رواه الخمسة (¬٣). وقال الترمذي: حسن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 249 (SanadKitab #622, hlm. urut 2194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.