Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب الصيام
  2. لا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه. يلزم المغمى عليه القضاء

كما لو نام بقية يومه. وظاهره: أنه لا يتعيَّن جزء للإدراك، ولا يُفسِدُ الإغماءُ (¬١) بعض اليوم الصومَ، وكذا الجنون.

وقيل: يُفسِد الصومَ كالحيض، وأَولى؛ لعدم تكليفه.

وأجيب: بأنه زوال عَقل في بعض اليوم، فلم يمنع صحته كالإغماء، ويُفارق الحيضَ، فإنه لا يمنع الوجوب، وإنما يمنع صحَّته، ويحرم فِعله. ذكره في "المبدع".

(ومَن جُنَّ في صومِ قضاءٍ وكفَّارةٍ، ونحوهما) كنذر (قضاه) إذا أفاق (بالوجوب السابق) كقضاء الصلاة، لا بأمر جديد.

(وإن نام) مَن نوى الصومَ (جميعَ النهار، صَحَّ صومه) لأنه معتاد، ولا يزيل الإحساس بالكلية.

(ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه) سواء كان الشَّهرَ كلَّه أو بعضه؛ لعدم تكليفه.

(ويلزم) القضاء (المُغمى عليه) لأنه مَرَضٌ، وهو مُغَطٍّ على العقل، غيرُ رافع للتكليف، ولا تطول مدته، ولا تثبت الولاية على صاحبه، ويدخل على الأنبياء ﵈.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 235 (SanadKitab #622, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.