Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 234

  1. كتاب الصيام
  2. إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه

و) المريض (المأيوس) منه، وتقدم (¬١).

(ولا) يسقط (إطعام مَن أخَّر قضاء رمضانَ) حتى أدركه رمضانُ آخر (و) لا إطعام (غيره) مما وجب بنذر أو كفَّارة بالعجز (غير كفَّارة الجِماع) في الحيض، وتقدم في بابه (¬٢)، وغير كفَّارة الجماع في نهار رمضان (ويأتي) في الباب بعده (¬٣).

(ولو وجد آدميًّا معصومًا في هلكة، كغريق، لزمه مع القدرة إنقاذُه) من الهلكة (وإن دخل الماء في حَلْقِهِ، لم بفطر) كمَن طار إلى حَلْقِهِ ذبابٌ أو غُبار بلا قصد (وإن حصل له) أي: للمُنقِذ (بسبب إنقاذه ضَعفٌ في نفسه، فأفطر، فلا فِدية) على المُنقِذ، ولا على المُنقَذ (كالمريض) وإنِ احتاج في إنقاذه إلى الفِطر، وجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(ومَن نوى الصومَ ليلًا، ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه جميع النَّهار، لم يصحَّ صومه) لأنه عبارة عن الإمساك مع النيَّة، ولم يوجد الإمساك المضاف إليه كما دلَّ عليه قوله في الحديث القُدسي: "إنهُ ترَكَ طعامَهُ وشَرابَه مِن أجلي" (¬٤). فلم تُعتبر النيةُ منفردة عنه.

(وإن أفاق) المجنون أو المُغمى عليه (جزءًا منه) أي: من اليوم الذي بيَّت النية له (صَحَّ) صومه؛ لقصد الإمساك في جزء من النهار،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 234 (SanadKitab #622, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.