(ويُكره الوِصَال إلا للنبي ﷺ فَمُبَاح له) لما روى ابن عُمر قال: "واصلَ رسولُ الله ﷺ في رمضانَ، فواصَلَ النَّاسُ، فنهى رسولُ الله ﷺ عن الوِصال، فقالُوا: إنَّكَ تُواصلُ؟! فقال: إني لستُ مثلَكُم، إني أُطعَمُ وأُسقَى" متَّفقٌ عليه (¬١). ولا يحرم؛ لأن النهي وقع رِفقًا ورحمة، ولهذا واصل رسول الله ﷺ، وواصلوا بعده.
(وهو) أي: الوِصال (ألَّا يُفطر بين اليومين. وتزول الكراهةُ بأكل تمرة ونحوها، وكذا بمجرَّد الشرب) لانتفاء الوِصال.
(ولا يُكره الوِصال إلى السَّحَر) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "فأيكُم أرَادَ أن يُواصِل فليواصِل إلى السَّحَرِ" رواه البخاري (¬٢) (ولكن تَرَكَ سُنَّة، وهي تعجيلُ الفِطر) فَتَركُ ذلك أَولى، محافظة على السُّنة.
(ويحرم صومُ يومي العيدين، ولا يصحُّ فرضًا ولا نَفْلًا) لما روى أبو هريرة: "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن صَومِ يومينِ: يوم فطر ويوم