Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب الصيام
  2. يفطر الصائم ببلع نخامة

(ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده) وعليه رِيقه (وبَلَع ما عليه، ولو كان كثيرًا) لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محلَّه، بخلاف ما على غير اللسان.

(وتُكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق) لقوله ﷺ للَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ: "وبالِغ في الاستنشاقِ إلا أن تكون صائمًا" (وتقدم) في الوضوء (¬١).

(وإن تنجَّس فَمُهُ، ولو بخروج قيء ونحوه) كقَلَس (¬٢) (فَبَلَعه، أفطر) نصَّ عليه (¬٣) (وإن قَلَّ) لإمكان التحرُّز منه؛ ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفِطر بكل ما يصل منه، لكن عفي عن الريق؛ للمشقَّة.

(وإن بَصَقَ وبقي فَمُهُ نجسًا، فبلع ريقه، فإن تحقَّق أنه بلع شيئًا نجسًا، أفطر) لما سبق (وإلا) أي: وإن لم يتحقَّق أنه بلع شيئًا نجسًا (فلا) فِطر (¬٤)؛ إذ لا يفطر ببَلعِ رِيقه الذي لم تخالطه نجاسة.

(ويحرم) على الصائم (بَلعُ نخامة) إذا حصلت في فِيهِ؛ للفِطر بها، (ويفطر) الصائم (بها) إذا بلعها (سواء كانت مِن جوفه، أو صدره، أو دماغه بعد أن تصل إلى فَمِهِ) لأنها من غير الفم، كالقيء.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 281 (SanadKitab #622, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.