يجزئه الصوم بغير خِلاف نعلمه. قاله في "الشرح"، لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي (¬١) (¬٢).
(ويُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة) لأن ما قبله لم يوجد منه قصد القُربة، فلا يقع عبادة؛ لقوله ﷺ: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" (¬٣) (فيصحُّ تطوُّع حائض) أو نُفساء (طَهُرت) في يوم بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم، ولم يأكلا) أي: الحائض، والكافر. ولو قال "كالمنتهى": لم يأتيا فيه بمُفسِد، لكان أشمل (بصوم بقية اليوم) متعلّق بـ (تطوع). وفي "الفروع": يتوجَّه: يحتمل أن لا يصحَّ؛ لأنه لا يصحَّ منهما صومٌ.