Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب الصيام
  2. يصح تطوع كافر أسلم في يوم بصوم بقيته إذا لم يأت بمفسد

يجزئه الصوم بغير خِلاف نعلمه. قاله في "الشرح"، لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي (¬١) (¬٢).

(ويُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة) لأن ما قبله لم يوجد منه قصد القُربة، فلا يقع عبادة؛ لقوله ﷺ: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" (¬٣) (فيصحُّ تطوُّع حائض) أو نُفساء (طَهُرت) في يوم بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم، ولم يأكلا) أي: الحائض، والكافر. ولو قال "كالمنتهى": لم يأتيا فيه بمُفسِد، لكان أشمل (بصوم بقية اليوم) متعلّق بـ (تطوع). وفي "الفروع": يتوجَّه: يحتمل أن لا يصحَّ؛ لأنه لا يصحَّ منهما صومٌ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 246 (SanadKitab #622, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.