لصحته بنيَّة (¬١) بعد الزوال: أنه قول معاذ (¬٢) وابن مسعود (¬٣) وحذيفة (¬٤)، ولم يُنقل عن أحد مِن الصحابة ما يخالفه صريحًا؛ ولأن النيَّة وُجِدت في جزء مِن النهار، فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة، وبه يبطل التعليل بالأكثر؛ لأن الأكثر قد خلا عن النيَّة في الأصل، فإنَّ ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب، بما بين طلوع الفجر والشمس.
وأيضًا: جميع الليل وقتٌ لنيَّة الفرض، فكذا النهار، وشرطه (¬٥): أن لا يكون فَعَل ما يفطِّره قبل النيَّة، فإن فَعَلَ، فلا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 245 (SanadKitab #622, hlm. urut 2190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.