والمراد: أحيانًا، ولم يداوم كاملًا على غيرِ رمضان، فدلَّ أنه لا يُستحبُّ صومُ رجب وشعبان في قول الأكثر، واستحبَّه في "الإرشاد".
(وكلُّ حديث رُوي في فضل صوم رجب، أو الصلاة فيه، فَكَذِبٌ باتفاق أهل العلم) بالحديث (¬١).
(ويُكره تعمُّد إفراد يوم الجمعة بصوم) لحديث أبي هريرة: "لا تصُومُوا يومَ الجمعَةِ إلا وقبلَهُ يومٌ وبعدَه يومٌ" متفق عليه (¬٢)، ولمسلم: "لا تخصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيام من بين الليالي، ولا يومَ الجمعَةِ بصيام من بين الأيَّامِ، إلا أن يكونَ في صوم يصُومُه أحدُكُم" (¬٣).
قال الداوُدي (¬٤): لم يبلغ مالكًا الحديث، ويُحملُ ما رُوي مِن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 330 (SanadKitab #622, hlm. urut 2275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.