باب صوم التطوع وما يُكره منه وذِكْر ليلة القدر وما يتعلَّق بذلك
(أفضله) أي: صوم التطوُّع (صوم يوم، وإفطار يوم) لقوله ﷺ لعبد الله بن عمرو: "صُم يومًا، وأفطر يومًا، فذلك صيامُ داودَ، وهو أفضلُ الصيام، قلتُ: فإني أطيقُ أفضلَ من ذلك. فقال: لا أفضلَ من ذلكَ" متفق عليه (¬١).
(ويُسَنُّ صوم ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر) قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خِلاف نعلمه. (والأفضل أن تكون أيام) الليالي (البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر) لما روى أبو ذَرٍّ أن النبي ﷺ قال له: "إذا صُمتَ مِن الشَّهر ثلاثةَ أيَّام، فصُم ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عَشرة، وخمسَ عَشرة" رواه الترمذي (¬٢) وحسَّنه
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 309 (SanadKitab #622, hlm. urut 2254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.