فمات قبل دخوله (فكالصوم) وكذا إن مات في أثنائه، على ما تقدَّم.
(وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ) ومات بعد التمكُّن (فُعلت عنه) كالصوم، وتصحُّ وصيته بها (ولا كفَّارة معه) أي: مع الفِعل عنه، كما لو فَعَلَه الناذر.
(وطوافٌ مَنذُورٌ كصلاة) منذورة فيما سبق (وأما صلاةُ الفرض فلا تُفعل عنده) ذكر (¬١) القاضي عياض (¬٢) إجماعًا أنه لا يُصلَّى عنه فائتة (كقضاء رمضان) فإنه لا يُصام عنه، كما تقدَّم. وعلى ذلك يُحمل ما رواه مالك في "الموطأ" أنه بلغه عن ابن عمر: "أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولا يصلِّي أحدٌ عن أحد" (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 308 (SanadKitab #622, hlm. urut 2253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.