Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 308

  1. كتاب الصيام
  2. صلاة الفرض لا تفعل عن الميت

فمات قبل دخوله (فكالصوم) وكذا إن مات في أثنائه، على ما تقدَّم.

(وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ) ومات بعد التمكُّن (فُعلت عنه) كالصوم، وتصحُّ وصيته بها (ولا كفَّارة معه) أي: مع الفِعل عنه، كما لو فَعَلَه الناذر.

(وطوافٌ مَنذُورٌ كصلاة) منذورة فيما سبق (وأما صلاةُ الفرض فلا تُفعل عنده) ذكر (¬١) القاضي عياض (¬٢) إجماعًا أنه لا يُصلَّى عنه فائتة (كقضاء رمضان) فإنه لا يُصام عنه، كما تقدَّم. وعلى ذلك يُحمل ما رواه مالك في "الموطأ" أنه بلغه عن ابن عمر: "أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولا يصلِّي أحدٌ عن أحد" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 308 (SanadKitab #622, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.