Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب الصيام
  2. المريض إذا خاف بصومه ضررة شئ فطره

(لأنه أفطر بعُذر معتاد، ولا قضاء) لعجزه عنه. ويُعايَا (¬١) بها (¬٢).

(وإن) أطعم ثم (قَدرَ على القضاء، فكمعضوب) بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة، والمراد به العاجز عن الحج، ويأتي (أَحَجَّ (¬٣) عنه ثم عُوفي) ذكره المجد. وظاهره: أنه لا يجب القضاء، بل يتعيَّن الإطعام، قاله في "المبدع". ومفهومه: أنه لو عُوفي قيل الإطعام، تعيَّن القضاء، كالمعضوب إذا عُوفي قبل إحرام نائبه.

(ولا يَسقطُ الإطعامُ) عن العاجز عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه (بالعجز) عنه، كفدية الحج، فمتى قَدرَ عليه، أطعم (ويأتي قريبًا) (¬٤).

(والمريض) غير المأيوس مِن بُرئه (إذا خاف) بصومه (ضررًا بزيادة مرضه، أو طوله) أي: المرض (ولو بقول مسلم ثقة، أو كان صحيحًا فَمَرِضَ في يومه، أو خاف مرضًا لأجل عطش أو غيره، سُنَّ فِطره، وكُرِه صومه وإتمامه) أي: الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٥) أي: فَليُفطر، وليقضِ عدد ما أفطر؛ ولأن فيه قَبول الرُّخصة مع التلبس بالأخف؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 223 (SanadKitab #622, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.