Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 305

  1. كتاب الصيام
  2. إذا مات في أثناء الشهر المعين بالنذر سقط باقيه

المقدار الذي أدركه حيًّا؛ فإنه ثبت في ذِمَّته، وإن كان مريضًا؛ لأنَّ المرض لا ينافي ثبوتَ الصوم في الذِّمَّة، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه.

(ويجزئ صوم جماعة عنه) أي: الميت (في يوم واحد عن عِدَّتهم مِن الأيام) أي: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد، أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصُل به مع نجاز إبراء ذِمَّته، ونقل عنه أبو طالب (¬١): يصوم واحد. وحَمَله المجد على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي بأنه كالحَجَّة المنذورة؛ يدلُّ على ذلك.

(وإن نَذَرَ صوم شهر بعينه) كالمُحَرَّم (فمات قبل دخولِه، لم يُصَم) عنه (ولم يُقضَ عنه).

وكذا لو جُنَّ قبله، ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعيَّن؛ لأنه لم يثبت صومه في ذِمَّته (قال المجد: وهو مذهب سائرِ الأئمة، ولا أعلم فيه خِلافًا (¬٢).

وإن مات في أثنائه) أي: الشهر المعين بالنَّذرِ (سَقَطَ باقيه) لما سَبَقَ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 305 (SanadKitab #622, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.