وأما كون السَّاهي كالعامد، والمُكره كالمختار، والنَّائم كالمستيقظ؛ فلأنه ﷺ لم يستفصلِ الأعرابيَّ، ولو اختلف الحُكم بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والسؤال مُعادٌ في الجواب، كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان فكفِّر. ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه، فاستوى عمدُه وغيره كالحجِّ.
وأما كونه لا فَرقَ بين أن ينزل أو لا؛ فلأنه في مظنة الإنزال، أو لأنه باطن كالدُّبُر.
(ولو أولج بفَرْجِ أصليٍّ) في فَرْج غير أصلي كفَرْجِ الخُنثى المشكل (أو) أولج بفرج (غير أصلي في) فَرْج (غير أصلي) كما لو جامع خُنثى مشكل خُنثى مشكلًا (فلا كفَّارة) على واحد منهما؛ لاحتمال الزيادة (ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن يُنزل) كالغسل،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 271 (SanadKitab #622, hlm. urut 2216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.