Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب الصيام
  2. فصل من فاته صوم رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا

أحدًا طعن فيه. والزيادة مِن الثقة مقبولة، ولأنه لا يتعلَّق بزمان معيَّن، فلم يجب فيه التتابع، كالنذر المُطلَق (إلا إذا لم يبقَ مِن شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط) فيتعيَّن التتابع؛ لضيق الوقت، كأداء رمضان في حَقِّ مَن لا عُذر له.

(ولا يُكره القضاء في عشر ذي الحجَّة) لأنها أيام عبادة، فلم يُكره القضاءُ فيها، كعشر المُحرَّم. ورُويَ عن عمرَ أنه كان يَستحبُّ القضاء فيها (¬١).

(ويجب العزمُ على القضاء) إذا لم يفعله فورًا (في) القضاء (الموسَّع، وكذا كلُّ عِبادة متراخية) يجب العزمُ عليها، كالصَّلاة إذا دخل وقتها المتسع.

فصل

(ومَن فاته) صومُ (رمضانَ كله، تامًّا كان) رمضانُ (أو ناقصًا، لعُذر أو غيره (¬٢)، كالأسير والمَطمور، وغيرهما، قضى عددَ أيامه) سواء (ابتدأه مِن أول الشَّهر، أو مِن أثنائه كأعداد الصلوات) الفائتة؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعِدَّة ما فاته كالمريض والمسافر؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 298 (SanadKitab #622, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.