Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الصيام
  2. الحكم إذا ما غم هلال شعبان ورمضان

و (لا) يفطر (إن صاموا) الثلاثين يومًا (بشهادة واحد) لأنه فِطرٌ، فلا يجوز أن يُسند إلى واحد، كما لو شَهِدَ بهِلال شوَّال.

(وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا الهلال، قضوا يومًا فقط، نصًّا) نقله حنبل (¬١)، واحتجَّ بقول علي (¬٢). ولأنه يبعد الغلط بيومين.

(وإن صاموا لأجل غَيم ونحوه) كَقَتَر ودخان (لم يفطروا) وجهًا واحدًا. قاله في "الشرح"؛ لأن الصوم إنما كان احتياطًا، فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أَولى.

(فلو غُمَّ هِلال شعبان ورمضان، وجب أن يُقدَّر رجب وشعبان

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 212 (SanadKitab #622, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.