(و) يكره (حلق القفا) بالقصر (منفردًا عن الرأس، إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها) قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا: فقال: "ومن فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم" وقال: "لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة".
(وهو) أي: القفا (مؤخر العنق). وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس، أو منفردًا لحاجة إليه.
(ويجب ختان ذكر، وأنثى) لقوله ﷺ لرجل أسلم: "ألقِ عنْكَ شعْرَ الكُفْرِ واختَتِنْ" رواه أبو داود (¬١).
وفي الحديث: "اخْتَتَنَ إبراهيمُ بعدَ ما أتتْ عليه ثمانونَ سنةً" متفق عليه (¬٢)، واللفظ للبخاري (¬٣). وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 178 (SanadKitab #622, hlm. urut 228)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.