Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وغيره
  3. فصل الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا

قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان.

وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى (فيختن ذكر خنثى مشكل، وفرجه) احتياطًا.

(وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه) كالصلاة.

(و) الختان (زمن صغر أفضل إلى التمييز)؛ لأنه أسرع برءًا، ولينشأ على أكمل الأحوال.

وختان الذكر (بأخذ جلدة حشفة ذكر) ويقال لها: القلفة والغرلة. (فإن اقتصر على) أخذ (أكثرها جاز). نقله الميموني، وجزم به صاحب "المحرر" وغيره.

(و) خفض الجارية (أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.

(و) يستحب أن (لا تؤخذ كلها من امرأة نصًّا). للخبر (¬١)؛ لأنه يضعف شهوتها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 180 (SanadKitab #622, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.