جَعلت عليها أن تعتكِفَ في مسجِد بيتِها؟ فقال: بِدعَةٌ، وأبغَضُ الأعمالِ إلى الله البِدَعُ، فلا اعتِكافَ إلا في مسجد تُقامُ فيهِ الصَّلاة" (¬١). أي: مِن شأنه أن تُقام فيه.
(وإن كانت) الجماعة (تُقامُ فيه في بعض الزمان) دون بعض (جاز الاعتكافُ فيه) ممن تلزمه الجماعة (في ذلك الزمن) الذي تُقام فيه (فقط) دون الزمان الذي لا تُقام فيه؛ لما سبق.
(ولا يصحُّ) الاعتكافُ ممَّن تلزمُه الجماعة (في مسجد تُقام فيه الجمعة دون الجماعة) إذا كان يأتي عليه وقت صلاة؛ لما مَرَّ.
(وَظهرُه) أي: المسجد، منه (ورَحَبَتُه (¬٢) المحوطة وعليها باب، نصًّا) (¬٣) منه (ومنارتُه التي بابُها فيه، منه) بدليل مَنع الجُنُبِ، وكذا إذا كانت المنارة فيه وإن لم يكن بابها منه (وكذا ما زِيدَ فيه) أي: في المسجد، فهو منه (حتى في الثَّوابِ في المسجد الحرام، وكذا مسجدُ النبيِّ ﷺ) ما زيدَ فيه؛ حكمُه حكمُه، حتى في الثَّواب (عند الشيخ (¬٤) وابن رجب (¬٥) وجَمع، وحُكي عن السَّلف) لما رُوي عن أبي هريرة