بالمسجد، وكالوقف لا يصحُّ فيه شرط ما ينافيه.
(وإن قال: متى مرضتُ، أو عَرض لي عارضٌ خرجتُ، فله شَرْطه) كالشرط في الإحرام، وإفادته: جواز التحلُّل إذا حدث عائق عن المضي.
(وله السؤالُ عن المريض) ما لم يعرِّج أو يقف لمسألته (و) له (البيعُ والشراءُ في طريقه إذا خرج لما لا بُدَّ منه، ما لم يُعرِّج أو يقف لمسألة) لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (¬١)، ورُويَ عن عائشة قالت: "إن كنتُ لأدخلُ البيتَ والمريضُ فيه، فما أسألُ عنه إلا وأنا مارَّةٌ" متفق عليه (¬٢). ولأنه لم يترك بذلك شيئًا مِن اللُّبْثِ المستحق، فأشبه ما لو سَلَّم أو ردَّ السلام في مروره.
(وله) أي: للمعتكف إذا خرج لما لا بُدَّ له منه (الدُّخولُ إلى مسجد) آخر (يُتمُّ اعتكافَه فيه، إن كان) ذلك المسجد (أقربَ إلى مكان حاجته من) المسجد (الأول) لأن المسجد الأول لم يتعيَّن بصريح النذر، فأَولى أن لا يتعيَّن بشروع الاعتكاف فيه؛ ولأنه لم