بالحاجةِ، أي: وهو يمشي، ولا يجلس عندهم" رواه أحمد (¬١).
(ولا يبيع) المعتكف (ولا يَشتري إلا ما لا بُدَّ له منه: طعام أو نحو ذلك) خارج المسجد، مِن غير أن يقف، أو يُعرِّج لذلك، كما تقدم (¬٢). ويأتي البيع والشراء في المسجد.
(وليس الصَّمتُ مِن شريعة الإسلام، قال ابن عَقيل: يُكره الصمتُ إلى الليل. وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه، وجَزَمَ به في "الكافي") قال في "الاختيارات" (¬٣): والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمَّن تَرْكَ الكلام الواجب، صار حرامًا، كما قال الصدِّيق (¬٤)، وكذا إن تعبَّد بالصمت عن الكلام المُستحبِّ. والكلام المحرَّم يجب الصمتُ عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمتُ عنها.
(وإن نَذَره) أي: الصمت (لم يفِ به) لحديث عليٍّ قال: "حفظتُ مِن رسول الله ﷺ أنهُ قال: لا صُمَاتَ يوم إلى الليلِ" رواه أبو داود (¬٥). وعن ابن عباس قال: "بينا النبيُّ ﷺ يخطبُ إذا هو برجل قائم، فسأل