(يجبُ بناءُ المساجدِ في الأمصارِ والقُرى والمحالِّ) جَمْعُ محِلَّة بكسر الحاء (ونحوها، حَسَبَ الحاجة) فهو فرض كفاية. قال المَرُّوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بُدَّ للناس منها: الجسور، والقناطر - وأراه ذَكَرَ - المصانع (¬١) والمساجد (¬٢) انتهى.
وفي الحثِّ على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثارٌ كثيرة، وأحاديثُ بعضُها صحيح (¬٣).
ويُستحبُّ اتخاذ المساجد في الدُّور، وتنظيفها، وتطييبها؛ لما روت عائشة قالت: "أمرَ رسولُ الله ﷺ ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنظَّفَ وتطيَّبَ". رواه أحمد (¬٤).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 397 (SanadKitab #622, hlm. urut 2342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.