"ما أُمرتُ بتشييدِ المساجدِ" رواه أبو داود (¬١). فعليه: يَحرُم مِن مال الوقف، ويجب الضمان لا على الأول.
(ويُصانُ عن تعليق مصحف أو غيره في قِبلتِه، دون وَضعه بالأرض) قال أحمد (¬٢): يُكره أن يُعلَّق في القِبلة شيء يحول بينه وبين القِبلة. ولم يُكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه.
(ويَحرم فيه) أي: المسجد (البيعُ والشراءُ والإجارةُ) لأنها نوعٌ مِن البيع (للمعتكف وغيره) وظاهره: قلَّ المبيع أو كَثُرَ، احتاج إليه أو لا؛ لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسولُ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 404 (SanadKitab #622, hlm. urut 2349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.