Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 10

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. عدد عمر النبي ﷺ -

الإسْلامُ على خمسٍ" (¬١) وتقدم (وهو فَرْض كفاية كلَّ عام) على من لا يجب عليه عينًا، نقله في "الآداب الكبرى" (¬٢) عن "الرعاية"، ثم قال: وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب، وقد ذكروا أنَّ للوالد والأم مَنْعَ الولد من حج النفلِ، واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فَرْض كفاية، فالتطوعات أَولى. انتهى. يعني: وعلى كلام "الرعاية": لا يُتصوَّر أن يقع الحجُّ نفلًا إلا من صغير، أو رقيق، بل إما فَرْض عين، أو فَرْض كفاية، وهو مشكل، وقد تبعه -أيضًا- صاحب "المنتهى".

(وفُرِضَ سنةً تسعٍ عند الأكثر (¬٣)) من العلماء، وقيل: سنة عشر، وقيل: ست، وقيل: خمس، والأصل في فَرْضيته قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ (¬٤).

(لم يَحجَّ النبيُّ ﷺ بعد هِجرته) إلى المدينة (سوى حَجَّة واحدةٍ، وهي حَجَّةُ الوداع) قال القاضي عياض (¬٥): سُمِّيت بذلك لأنه ﷺ ودَّعَ الناسَ فيها، وقال: "ليبلِّغ الشَّاهِدُ الغائبَ (¬٦) " (¬٧) (ولا خِلافَ أنَّها كانت سَنةَ عشرٍ) من الهجرة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 10 (SanadKitab #622, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.