Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- وجه تأخير الحج عن الصلاة والزكاة والصوم
- الحج لغة وشرعا
- الحج فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا
- متى فرض الحج؟
- كم حج النبي ﷺ؟
- عدد عمر النبي ﷺ -
- العمرة لغة وشرعا
- هل تجب العمرة على المكي كغيره؟
- وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على الفور
- شروط وجوب الحج والعمرة
- الشرط الأول والثاني: الإسلام والعقل
- لا يجب الحج والعمرة على كافر ولا يصحان منه
- يعاقب الكافر على ترك الحج والعمرة وسائر فروع الإسلام
- لا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه
- عدم بطلان الاستطاعة بالجنون
- عدم بطلان الإحرام بالإغماء والموت والسكر
- الشرط الثالث والرابع: البلوغ والحرية
- لا يجب الحج والعمرة على الصغير. والقن، والمكاتب، ويصحان منهم
- إذا سعى القن والصغير بعد طواف القدوم قبل الوقوف والعتق والبلوغ فهل يجزئ الحج عن حجة الإسلام؟
- المميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه
- معنى إحرام الولي عن غير المميز
- يفعل الصغير بنفسه ما أمكنه فعله وما عجز عنه فعله عنه الولي
- لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه
- إن أمكن الصغير الطواف ماشيأ فعله. وإلا طيف به محمولا
- على من تكون نفقة حج الصغير وسفره؟
- عمد الصغير والمجنون خطأ
- كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام تكون على الصغير أو على وليه؟
- حكم ما إذا أفسد الصبي حجه بالوطء، أو تحلل من إحرامه لفوات وقت الوقوف أو إحصار
- إذا أحرم العبد بغير إذن سيده. والمرأة نفط بغير إذن زوجها فللسيد والزوج تحليلهما
- يلزم العبد حكم جنايته
- إن أفسد القن حجه بالرطه لزمه المضي فيه والقضاء
- إن عتق القن قبل القضاء لزمه الابتداء بحجة الإسلام
- إن تحلل القن لسبب أو فسد حجه، أو تمتع. أو أقرن. فعليه الصوم بدل الهدي
- حكم المدبر والمكاتب والمعلق والمبعض حكم القن فيما ذكر
- لو باع السيد قنه وهو محرم فمشتريه كبائعه، وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرامه
- ليس للزوج منع امرأته من حج فرض وعمرة إذا كملت الشروط
- لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة
- حكم تحلل المرأة من إحرامها الواجب إذا حلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام
- ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه
- ما يلزم فيه طاعة الوالدين وما لا يلزم فيه طاعتهما
- لولي السفيه المبذر تحليله من إحرامه بنفل
- لا يحلل مدين من إحرامه
- فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: الاستطاعة
- الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة لذهابه وعوده
- ينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه
- تعتبر الراحلة مع بغير المسافة وهو مسافة القصر إلا مع عجز لكبر ونحوه
- ويعتبر ما يحتاج إليه من آلة الراحلة صالحة لمثله عادة
- من لا يقدر على خدمة نفسه اعتبر من بخدمه
- استحباب الحج لمن لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر
- كراهة الحج لمن جرفته المسألة
- يعتبر كون الزاد والراحلة والتهما فاضلا عما يحتاج إليه
- يقدم النكاح على الحج مع عدم الوسع لهما من خاف العنت
- يعتبر في الاستطاعة أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود
- من كملت له الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور
- تتمه: حكم الغزو قبل الحج
- من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو أيست المرأة من محرم لزمهم أن يقيموا من يحج عنهم ويعتمر
- إن عوفي المغضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه
- متى يلزم العضوب استنابة من يحج عنه؟
- من أمكنه السعي إلى الحج والعمرة لزمه إذا كان في وقت المسير
- يشترط أن لا يكون في الطريق خفارة
- من شرائط لزوم الأداء أمن الطريق ووجود القائد للأعمى والدليل للبصير الذي يجهل الطريق
- من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
- من أين يكون الإحجاج عنه؟
- يسقط الحج بحج أجنبي عنه
- إن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات
- إن وصى بحج نفل وأطلق، فمن أين يحج عنه؟
- فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم
- يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم
- يعتبر المحرم لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع فأكثر
- هل الإماء يفتقرن إلى محرم
- تنبيه: الخنثي كالرجل
- المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها
- نساء النبي ﷺ محرمات على الغير إلى الأبد
- نفقة المحرم عليها
- لو بذلت المرأة النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها
- العبد ليس محرما لسيدته
- لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها، وأجزأها
- يصح الحج من مغصوب، وأجير خدمة، وتاجر، وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة
- ماذا تفعل المرأة إذا مات المحرم؟
- من عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر فليس له أن يحج عن غيره
- من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام
- العمرة كالحج في ذلك
- وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك
- جواز استنابة اثنين لنسكين مختلفين عن ميت واحد في سنة واحدة
- يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة
- لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه
- تصح الاستنابة في حج التطوع لقادر وغيره
- هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟
- من الذي يعين النائب؟
- يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب
- استحباب الحج عن الأبوين
- النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه
- من أحكام المستنيب
- فصل من أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم، واختيار رفيق صالح، ويستخير الله سبحانه
- يخرج بوم خميس، أو يوم اثنين
- ماذا يقول إذا نزل منزلا، أو دخل بلدا؟
- المواقيت لغة وشرعا