الرَّمي (¬١). وعن أبي بكر "أنهُ طافَ بابْنِ الزبير في خِرقةٍ" (¬٢)، رواهما الأثرم.
(لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي: عن الصغير (إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحجِّ، أي: إن كان الوليُّ مُحْرِمًا) بفرضه، قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى" ورمى (¬٣) عن الصغير أولًا (وَقَعَ) الرميُ (عن نفسه) كمن أحرم عن غيره وعليه حَجَّة الإسلام (وإن كان) الوليُّ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 25 (SanadKitab #622, hlm. urut 2395)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.