Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. يفعل الصغير بنفسه ما أمكنه فعله وما عجز عنه فعله عنه الولي

الولي أربع نسوة.

(وهو) أي: الولي (من يَلِي ماله) من أب ووصيه وحاكم.

(ولا يصحُّ من غير الوليِّ من الأقارب) كالإخوة والأعمام، كما أنه لا يصحُّ بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل (¬١): يصحُّ من الأم -أيضًا- اختاره جماعة. وتقدم أنه إذا لم يكن له وَليٌّ، يقبض له الزكاة والكفَّارة من يليه، فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق.

(ومعنى إحرامِه) أي: الولي (عنه) أي: عمَّن لم يميز (عَقْدُه الإحرامَ له، فيصيرُ الصغيرُ بذلك مُحْرِمًا) كما يعقد له النكاح، فيصير الصغير زوجًا (دون الولي) ولهذا صحَّ من وليِّه، وإن كان مُحْرِمًا أو لم يحجَّ عن نفسه (وكلُّ ما أمكنه) أي: الصغير مميزًا كان أو دونه (فِعلُه بنفسه كالوقوفِ) بعَرَفة (والمبيت) بمزدلِفة وليالي منى (لَزِمَه) فِعله، بمعنى أنه لا يصحُّ أن يُفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه، لا بمعنى أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف (وسواءٌ أحضره الوليُّ فيهما) أي: الوقوف والمبيت (أو غيرُه) أي: غير الولي، أو لم يحضره أحد (وما عَجَزَ عنه) الصغير (فَعَلَه عنه الوليُّ) لحديث جابر قال: "لبَّينَا عن الصبيَان ورَمينَا عنهم" رواه أحمد وابن ماجه (¬٢). ورُوي عن ابن عمر في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 24 (SanadKitab #622, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.