Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 59

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟

الأخرى، وأيهما أحرم أولًا، فعن حَجَّة الإسلام، ثم) إحرام (الآخر عن نَذره، ولو لم ينوه) أي: ينوِ الثاني أنها عن النذر، لعدم اعتبار التعيين في الحَجِّ؛ لانعقاده مبهمًا، ثم يُعين.

(ويَصحُّ أنْ ينوب الرَّجُل عن المرأة، و) أن تنوب (المرأةُ عن الرجل في الحج والعمرة) بلا كراهة؛ لما تقدم (¬١) (وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه) بأن حج (مع بقاء العُمرة في ذِمَّته، وأن ينوب في العُمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذِمَّته) لأنهما عبادتان متغايرتان.

(ولا يصحُّ أن ينوبَ في نُسُك من لم يكن أسقطه عن نفسه) كالصبي والعبد؛ لأنه لم يحجَّ عن نفسه حَجَّة الإسلام، ولم يعتمر كذلك.

(وتصحُّ الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره) كالصدقة، ولأنها حَجَّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب.

(ومن أوقع) نُسُكًا (فرضًا أو نفلًا عن حيٍّ بلا إذنه، أو) أوقع نسكًا (لم يؤمر به، كأمْرِه بحج فيعتمر، وعكسه) بأن يؤمر بالاعتمار فيحج (لم يجز) عن الحي (كزكاة) أي: كإخراج زكاة حيِّ بلا إذنه (¬٢) (ويَردُّ) المأمور المخالف فيما تقدم (ما أخذه) من الآمر؛ لعدم فِعله ما أخذ العوض لأجله.

(ويقع) الحجُّ والعُمرة (عن الميت، ولا إذن له) ولا لوارثه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 59 (SanadKitab #622, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.