Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. استحباب الحج عن الأبوين

(كالصدقة) عنه، ولما تقدم (¬١) من تشبيهه ﷺ له بالدين.

(ويتعين النائب بتعيين وصيٍّ جُعِل إليه التعيينُ) لقيامه مقام الموصي (فإن أبى) الوصيُّ التعيين (عَيَّنَ غيرُه) كوارث أو حاكم. وكذا لو أبى موصى إليه بحجٍّ عن غيره؛ لسقوط حقِّه بإبائه.

(ويكفي النائب أن ينوي النُّسُكَ عن المستنيبِ) له (ولا تُعتبر تسميته لفظًا، نصًّا (¬٢)، وإن جَهِل) النائب (اسمَه أو نسيَه، لبَّى عمَّن سَلَّمَ إليه المال ليحج به عنه) لحصول التمييز بذلك.

(ويُستحبُ أن يَحجَّ عن أبويه إن كانا ميتين، أو عاجزين، زاد بعضهم: إن لم يَحجَّا، ويقدِّمُ أمَّه، لأنها أحقُّ بالبِر، ويقدِّمُ واجبَ أبيه على نَفلها) لإبرائه (¬٣) ذِمته. نصَّ عليهما (¬٤).

وعن زيد بن أرقم مرفوعًا: "إذا حجَّ الرجلُ عنه وعن والدَيه يقبلُ منه (¬٥) وعنهمَا، واستبشَرَت أرواحُهُمَا في السمَاءِ، وكُتبَ عند الله برًّا" رواه الدارقطني (¬٦). وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي؛ وأبو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 60 (SanadKitab #622, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.