Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. من أحكام المستنيب

سعد (¬١) البقال: ضعيفان.

وعن جابر مرفوعًا: "من حجَّ عنْ أبيهِ أو أمِّه فقد قَضَى عنه حجتهُ، وكان لهُ فضلُ عشرِ حِجَجٍ" ضعيف. رواه الدراقطني (¬٢).

"تتمة": النائب أمينٌ فيما أُعطيه ليحجَّ منه، فيركب وينفق منه بالمعروف، ويضمن ما زاد على ذلك ويردُّ ما فضل. وتُحسب له نفقةُ رجوعه، ولو طالت إقامته بمكة، ما لم يتخذها دارًا، فإن اتخذها دارًا ولو ساعة، فلا نَقَقة لرجوعه. وله -أيضًا- نفقةُ خادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع بما استدانه لعذرٍ، وبما أنفق على نفسه بنيَّة رجوع (¬٣)، وما لزمه بمخالفته، فمنه. ولو مات أو أحصر أو مَرِض أو ضلَّ الطريق، لم يلزمه الضمان لما أنفق، نصًّا (¬٤)، ودم الإحصار على المستنيب.

وإن أفسد حجَّه، فعليه القضاء، ويرد ما أخذه؛ لأن الحجَّ لم يقع عن المستنيب. وكذا إن فاته الحجُّ بتفريطه، وإلا احتُسِبَ له بالنفقة. وإن مرض في الطريق فعاد، فله نفقةُ رجوعه؛ لأنه لابدَّ له منه، ولا تفريط، بخلاف ما لو خاف المرض؛ لأنه متوَهّم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 61 (SanadKitab #622, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.