Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 48

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. يشترط أن لا يكون في الطريق خفارة

اليتامى، أشبه البَرَّ.

(وإن غَلَب الهلاكُ، لم يَلزَمْه سُلوكُه) ذكره المجد إجماعًا في البحر (¬١).

(وإنْ سَلِمَ فيه قومٌ وهَلَك قومٌ، ولا غَالب) منهما بل استويا (لم يَلزَمْه سُلوكُه. قال الشيخُ (¬٢). أعان على نفسِه، فلا يكون شهيدًا. وقال القاضي: يَلزمُه) سلوكه.

(ويُشترط أن لا يكون في الطريق خفارة) بتثليث الخاء، جُعْلُ الخفير، يقال: خَفرتُ الرجل: حميته وأجرته من طالبيه، فأنا خفير، قاله في "حاشيته" (فإن كانت) الخفارة (يسيرةً، لَزِمه، قاله الموفق والمجد) لأنه ضرر يسير فاحتمل (وزاد) المجد (إذا أمِنَ) باذل الخفارة (الغَدْرَ من المَبذول له) قال في "الإنصاف": (ولعلَّه مرادُ من أطلق) بل يتعين (قال حفيدُه) أي: حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين (¬٣): (الخفارةُ تجوزُ عند الحاجةِ إليها في الدّفْعِ عن المُخَفَّرِ، ولا تجوز مع عدمها) أي: عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. وقال الجمهور: لا يلزمه الحجُّ مع الخفارة، وإن كانت يسيرة، ذكره في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 48 (SanadKitab #622, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.