Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 47

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. من أمكنه السعي إلى الحج والعمرة لزمه إذا كان في وقت المسير

(وإن كان) المعضوب (قادرًا) على نفقة راكب (ولم يجد) المعضوب (نائبًا) في الحج عنه (ابتنى بقاؤه في ذِمَّته على إمكان المسير، على ما يأتي) فإن قلنا: هو شرط للزوم الأداء، بقي في ذِمَّته حتى يجد نائبًا، وإن قلنا: شرط للوجوب -وهو المذهب- لم يثبت في ذِمَّته، فإذا وجد النائب بعد، لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعًا إذ ذاك.

(ومن أمكنه السعيُ إليه) أي: إلى الحج والعمرة (لَزِمَه) السعي إليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكالسعي إلى الجمعة (إذا كان في وقت المسير) أي: مسير أهل بلده إلى الحج على العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرًا مجاوزًا للعادة، لم يلزمه (ووجد طريقًا آمنًا) لأن في اللزوم بدونه ضررًا، وهو منتفٍ شرعًا، وسواء كان بعيدًا أو قريبًا (ولو غيرَ الطريقِ المُعتاد، بحيث يُمكن سلوكُه حسب ما جرت به العادة، برًّا كان) الطريق (أو بحرًا، الغالب فيه) أي: البحر (السلامة) لحديث عبد الله بن عمرو، "لا يرْكَبُ البحرَ إلا حَاجٌّ، أو معتمِرٌ، أو غازٍ في سَبيلِ الله" رواه أبو داود (¬١)، وفيه مقال. ولأنه يجوز سلوكه بأموال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 47 (SanadKitab #622, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.