Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام تكون على الصغير أو على وليه؟

(ونفقةُ الحجِّ التي تزيد على نفقة الحضر وكفَّاراتُه، في مال وليِّه، إن كان) وليُّه (أنشأ السفرَ به تمرينًا على الطاعة) لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل. ولا حاجة إلى التمرُّن عليه؛ لأنه لا يجب في العُمُرِ إلا مرة واحدة، وقد لا يجب. وعُلم منه: أن نفقة الحضر في مال الصبي بكلِّ حال؛ لأنه لابُدَّ له منها، مقيمًا كان أو مسافرًا.

(وأما سفرُ الصبيِّ معه) أي: مع الولي (لتجارة أو خدمة، أو إلي مكة ليستوطِنَها، أو ليقيمَ بها؛ لعِلْمٍ أو غيرِه مما يُباح له) أي: الولي (السفرُ به) أي: الصبي (في وقت الحج وغيره، ومع الإحرام وعدمه، فلا نفقة على الوليِّ) بل هي على الصبي. قال في "المبدع": هي (¬١) رواية واحدة.

(وعمدُه) أي: الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما (فلا يجب بفعلهما شيء، إلا فيما يجب على المكلَّف في خطأ ونسيان) كإزالة الشعر، وتقليم الظُّفر، وقتل الصيد، والوطء، بخلاف الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس.

(وإن فَعَل بهما الوليُّ فِعلًا لمصلحةٍ، كتغطية رأسه) أي: الصغير أو المجنون المُحْرِم (لبرد) أو حرٍّ (أو تطييبه لمرض، أو حلق رأسه) لأذًى (فكفَّارتُه على الولي -أيضًا-) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي، كما لو فَعَله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في "الفروع" و"المبدع" و"شرح المنتهى" عن المجد، واقتصروا عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 27 (SanadKitab #622, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.