Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 33

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. حكم تحلل المرأة من إحرامها الواجب إذا حلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام

(وليس له) أي: الزوجْ (مَنْعُها) من العُمْرة الواجبة إذا كَمُلَت شروطُها (ولا تحليلها من العمرة الواجبة) إذا أحرمت بها وإن لم تكمل شروطها؛ لوجوبها بالشروع كالحَجِّ.

(وحيث قلنا: ليس له مَنْعُها، فيُستحبُّ لها أن تستأذنه) نصَّ عليه (¬١)، خروجًا من الخلاف (وإن كان) زوجها (غائبًا، كَتَبتْ إليه) تستأذنه (فإن أذن) فلا كلام (وإلا) أي: وإنْ لم يأذن (حجَّت بمَحرَمٍ) لتؤدي ما فُرض عليها، إذ لا يَسقط الفرضُ عنْها بعدم إذنه، ولا يجوز لها السفر إلَّا بمَحْرَم، أذن أو لم يأذن، كما يأتي.

(ولا تخرجُ إلى الحجِّ في عِدَّةِ الوفاة) لوجوب إتمام العِدَّة في المسكن التي وجبت فيه، ولا يفوت الحجُّ بالتأخير (دون المبتوتة) أي: المفارقة في الحياة بائنًا فلا تُمنع من الحجِّ (ويأتي في العِدد) موضحًا. والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدَّم.

(ولو أحرمت بواجب فحلف) زوجُها (بالطلاق الثلاث أنها لا تحجُّ العامَ، لم يجُز أن تَحِلَّ) من إحرامها لأن الطلاق مباح، فليس لها تَرك الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور (¬٢): هي بمنزلة المُحْصَر. ورواه (¬٣) عن عطاء، واختاره ابن أبي موسى، كما لو مَنَعها عدوٌّ من الحجِّ إلا أن تدفع له (¬٤) مالها. ونقل مُهنَّا (¬٥). أن أحمد سُئل عن المسألة، فقال: قال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 33 (SanadKitab #622, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.