Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. يعتبر كون الزاد والراحلة والتهما فاضلا عما يحتاج إليه

(و) من لم يستطع و (أمكنه ذلك من غير ضَرَرٍ يلحق بغيره، مثل من يكتسبُ بصناعة) في سفره (كالخَرازِ، أو معاونةِ (¬١) من يُنفق عليه، أو يكتري لزاده) وله قوة على المشي (ولا يَسأل الناسَ، استُحِبَّ له الحجُّ) خروجًا من الخلاف (ولم يَجب عليه) لأنه ليس بمستطيع؛ لما تقدَّم (¬٢) من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة.

(ويُكره) الحج (لمن حِرفتُه المسألةُ، قال) الإمام (أحمدُ فيمن يدخل الباديةَ بلا زادٍ ولا راحلة: لا أحبُّ له ذلك؛ يتوكل على أزواد الناس) (¬٣).

قلت: فإن توكَّل على الله، وحَسُنَ ذلك منه، ولم يَسأل الناسَ، فلا كراهة.

(ويُعتبر كونه) أي: ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما، أو ما يقدِرُ به على تحصيل ذلك (فاضلًا عما يحتاج إليه؛ من كتبٍ) لأنها في معنى المسكن ونحوه (ومسكنٍ للسُّكنى) لأنه من حاجته الأصلية؛ لأن المفلس يقدم به على غرمائه، فههنا أولى (أو) مسكن (يَحتاج إلى أُجرته؛ لنفقته أو نفقة عياله) لتأكد حقِّهم؛ لقوله ﷺ: "كفى بالمرْءِ إثمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يَعُولُ" رواه أبو داود (¬٤).

(أو) أي: ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلًا -أيضًا- عن (بضاعة يَختلُّ رِبحُها المحتاجُ إليه) لو صرف فيه شيئًا منها؛ لما فيه من الضرر عليه.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عن (خادمٍ) لأنه من الحوائج

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 42 (SanadKitab #622, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.