Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 43

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. يعتبر في الاستطاعة أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود

الأصلية؛ بدليل أن المفلس يقدم به على غرمائه.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عن (قضاء دينه، حالًّا كان) الدَّين (أو مؤجلًا، لله أو لآدمي) لأن ذِمَّته مشغولة به، وهو محتاج إلى براءتها.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عمَّا (لابُدَّ (¬١) منه) كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم؛ لأن ذلك مقدم على الدَّين؛ فلأن يُقدَّم على الحجِّ بطريق الأولى (لكن إن فَضَلَ منه عن حاجته، وأمكن بيعه وشراء (¬٢) ما يكفيه) بأن كان المسكنُ واسعًا، أو الخادم نفيسًا فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراء قَدْر الكفاية منه (ويَفْضُلُ ما يحجُّ به، لَزِمه) ذلك، وكذا إذا استغنى بإحدى نسختي كتاب، باع الأخرى.

(ويُقدِّمُ النكاحَ -مع عَدَمِ الوُسع) للنكاح والحجِّ- (من خاف العَنَت، نصًّا (¬٣)) وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويُقدِّم النكاح مع عدم الوُسع من احتاج إليه، لم أره لغيره، بل قال في "المستوعب": وإن كان لا يخاف العَنَت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولًا واحدًا. انتهى. لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون.

(ويُعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رَجَعَ) من حجّه (ما يقومُ بكفايته وكِفايةِ عياله على الدَّوام) لتضرُّره بذلك كالمفلس (ولم يُعتبر ما بعد رُجُوعه عليها) يعتي: ولم يُعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه (¬٤)، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 43 (SanadKitab #622, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.