Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 44

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. تتمه: حكم الغزو قبل الحج

يعود، جزم به في "الكافي "و"الروضة"، وقدَّمه في "الرعاية". قال في "المبدع": فيتوجه أن المفلس مثله وأَولى (من أجور عَقار، أو ربح بضاعة، أو) من (صناعة، ونحوها) كثمار، وعطاء من ديوان.

(ولا يَصيرُ العاجزُ) عن ذلك (مستطيعًا ببذْلِ غيره له مالًا، أو مركوبًا، ولو) كان الباذل (ولدًا أو والدًا) لما فيه من المِنَّة، كبذل الرقبة في الكفَّارة.

(فمن كَمُلت له هذه الشروطُ) الخمسة (وجب عليه الحج على الفَوْر، نصًّا (¬١)) لحديث ابن عباس: "تعجَّلُوا إلى الحجِّ" يعني: الفريضة. وحديث الفضل: "من أراد الحجِّ فليَتعَجَّلْ" رواهما أحمد (¬٢). وليس التعليق عن (¬٣) الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك؛ لانعقاد الإجماعِ (¬٤) على خلاف، بل كقوله: "من أراد الجُمعة فليغتسل"، و"من أراد الصلاة فليتوضَّأ". وقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (¬٥) ولأن الحجِّ والعُمرة فَرْض العُمر، فأشبها الإيمان. وتقدم أول الباب جملة مما يتعلَّق بذلك.

"تتمة": قال ابن بُختان (¬٦): سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحجِّ؟ قال: نعم، إلا أنه بعد الحجِّ أجود. وسُئل -أيضًا عن رَجلٍ قدم، يريد الغزو ولم يحج، فنزل عليه قوم فثبَّطوه عن الغزو،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 44 (SanadKitab #622, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.