Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. لا يحلل مدين من إحرامه

سعة الوقت (أخَّرها) وجوبًا، لوجوب طاعته، وتقدَّم (¬١).

(ولا يجوز له) أي: للوالد (مَنعُ ولدِه من سُنَّةٍ راتبةٍ) ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر، كما تقدم (¬٢) عن "الآداب".

(ولوليِّ سَفيهٍ مبذِّرٍ تحليلُه) من إحرامه (إن أحرم بنفل، وزادت نفقتُه علي نفقةِ الإقامة، ولم يكتسِبها) في سفره؛ لما فيه من الضرر عليه، فيحلل بالصوم (وإلا) أي: وإن لم تزد نفقتُه على نفقة الإقامة، أو زادت واكتسبها في سفره (فلا) يمنعه، لأنَّه لا ضرر عليه إذن (وليس له) أي: ولي السفيه المبذِّر (مَنْعُه من حَجِّ فرض، ولا تحليله منه) كصلاة الفرض وصومه (ويدفعُ نَفَقَتَه إلى ثقةٍ يُنفقُ عليه في الطَّريق) فيقوم مقام الولي في التصرف له.

(ولا يُحلَّلُ) بالبناء للمفعول (مَدينٌ) أي: لا يحلل الغريمُ مَدينه إذا أحرم؛ لوجوب إتمامه بالشروع (ويأتي في) كتاب (الحَجرِ). والعمرة -كما تقدم (¬٣) - كالحجِّ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 36 (SanadKitab #622, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.