(الشرط الخامس) لوجوب الحجِّ والعُمرة دون إجزائهما: (الاستطاعة) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ (¬١) فـ"من" بدل من "النَّاس" فتقديره: ولله على المستطيع؛ ولانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعًا وعقلًا.
(وهي) أي: الاستطاعة (أن يملك زادًا وراحلةً لذهابه وعَودِه، أو) يملك (ما يَقْدِرُ به على تحصيل ذلك) أي: الزاد والراحلة، من نَقْدٍ أو عَرْضٍ؛ لما روى ابن عمر قال: "جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: ما يُوجِبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والراحِلَةُ" رواه التِّرمذيُّ (¬٢)، وقال: العمل
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 37 (SanadKitab #622, hlm. urut 2407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.