Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. لا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه

موضحًا (¬١) (ولا يجب) الحجُّ (عليه) ومثله العمرة (باستطاعته في حال رِدَّته فقط) بأن استطاع زمنَ الرِّدة دون زمنِ الإسلام؛ لأنه ليس من أهل الوجوب زمنَ الرِّدة (ولا تبطلُ استطاعتُه) في إسلامه (بردَّته) بل يثبت الحجُّ في ذمته إذا عاد للإسلام.

(وإن حجَّ) واعتمر (ثم ارتدَّ، ثم أسلم وهو مستطيع، لم يلزمه حجٌّ) ولا عُمْرة؛ لأنهما إنما يجبان في العُمر مرةً، وقد أتى بهما، ورِدَّته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته (وتقدَّم (¬٢) بعضُ ذلك في كتاب الصلاة.

ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من الكافر، ولو مرتدًّا، وكذا العُمْرة؛ لأن كلًّا من الحج والعُمْرة عبادة، من شرطها النية، وهي لا تصحُّ من كافر (ويبطل إحرامُه، ويخرجُ منه برِدَّته فيه) لعموم قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (¬٣) وكالصوم.

(ولا يجب) الحجُّ (على المجنون (¬٤)) كالعُمْرةِ؛ لحديث: "رُفعَ القلمُ عن ثلاث" (¬٥). (ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من المجنون، ولا العُمْرة (إن عَقَده بنفسه، أو عَقَده له وليُّه) كالصوم، وإنما صحَّ من الصغير دون التمييز إذا عَقَده له وليُّه؛ للنصِّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 19 (SanadKitab #622, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.