Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 56

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. من عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر فليس له أن يحج عن غيره

إثم) عليه، قال تعالى: ﴿لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (¬١) (والثواب بحسب الإخلاص) في العمل؛ لقوله ﷺ: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬٢).

(وأن مات المَحرَم قبل خروجها) للسفر (لم تخرج) بلا مَحرَم؛ لما تقدَّم (¬٣) من النهي عن السفر بلا مَحرَم (و) إن مات (بعده) أي: بعد خروجها (فإن كان) مات (قريبًا، رجعت) لأنها في حكم الحاضرة (وإن كان) مات (بعيدًا، مضت) في سفرها للحج؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئًا؛ لكونها بغير مَحرَم (ولو مع إمكان إقامتها ببلد) لأنها تحتاج إلى الرجوع (ولم تَصِر مُحصَرة) لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض (لكن إن كان حجُّها تطوعًا، وأمكنها الإقامة ببلد، فهو أولى) من السفر بغير محرَم (وإن كان المَحرَمُ الميت زوجَها، فيأتي له تتمة في العِدَد) مفصلًا.

(ومن عليه حَجَّةُ الإسلام، أو) عليه حَجَّة (قضاءٍ، أو نَذْرٍ، لم يصحَّ، ولم يَجز أن يحجَّ عن غيره) لحديث ابن عباس: "أنَّ النبي ﷺ سمعَ رَجُلًا يقولُ: لبيكَ عن شُبرُمَةَ. فقال. حجَجْتَ عن نفَسِك؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نَفسِك، ثم حجَّ عن شُبرمةَ" (¬٤). احتجَّ به أحمد في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 56 (SanadKitab #622, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.