عباس (¬١) - الزوجَ بأن يسافر مع زوجته، أُجيب عنه: بأنه أمْرٌ بعد حَظْرٍ، أو أمر تخيير، وعَلِمَ ﷺ من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها (وكانت) من امتنع مَحرَمها من السفر معها (كمَن لا مَحرَم لها) على ما يأتي بيانه.
(وليس العبدُ مَحْرمًا لسيدته، نصًّا (¬٢)) من حيث كونها مالكة له؛ لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "سفَر المرأةِ مَع عبدهَا ضيعةٌ" (¬٣). ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه أبدًا (ولو جاز له النظرُ إليها) لأنه للحرج والمشقة.
(فلو (¬٤) حجَّت) المرأة (بغير مَحرم، حَرُم) عليها ذلك (وأجزأ) ها الحج وفاقًا (¬٥)، كمن حَجَّ وقد ترك حقًّا يلزمه من دين وغيره، وكذا العُمرة.
(ويصحُّ) الحجُّ (من مغصوب، و) من (أجير خدمة بأجرة أو لا، ومن تاجر) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة، ونحوه (-ويأتي- ولا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 55 (SanadKitab #622, hlm. urut 2425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.