(وتجبُ) العمرة (على المكِّيِّ كغيرِه) أي: غير المكِّيِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬١). ولحديث عائشة: "يا رسولَ الله، هل على النسَاء من جهاد؟ قال: نعم، عَليهِنَّ جِهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ والعُمْرَةُ" رواه أحمد وابن ماجه (¬٢)، ورواته ثقات.
وعن أبي رَزين العقيلي، "أنه أتى النبيَّ ﷺ فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ؛ لا يَسْتطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرَةَ، ولا الظَّعْنَ، قال: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِرْ" رواه الخمسة (¬٣)، وصحَّحه الترمذي.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 13 (SanadKitab #622, hlm. urut 2383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.