وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العقيقَ" (¬١) وهو وادٍ قبلَ ذاتِ عِرقٍ بمرحلةٍ أو مرحلتينِ، يلي الشَّرْق (¬٢). تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو شيعي مُختلف فيه، وقال ابن معين، وأبو زرعة: لا يُحتجُّ به (¬٣). قال ابن عبد البرّ: ذات عِرق ميقاتهم بإجماع (¬٤).
(والأفضلُ: أن يُحرِمَ من أول الميقات، وهو الطَّرف الأبعدُ عن مكة) احتياطًا (وإن أحرم) من الميقات (من الطرف الأقرب من مكَةَ، جاز) لإحرامه من الميقات.
(وهي) أي: المواقيت السابقة (لأهلها) الذين تقدَّم ذِكرهم (ولمن مَرَّ عليها من غير أهلِها، ممن يريد حجًّا أو عُمرة، فإن مَرَّ الشامي، أو المدني أو غيرهما) كالمصري (على غير ميقات بلده)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 69 (SanadKitab #622, hlm. urut 2439)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.