Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 70

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. ميقات أهل مكة ومن بها

كالشامي يمرُّ بذي الحُلَيفة (فإنه يُحرِمُ من الميقات الذي مَرَّ عليه؛ لأنه صار ميقاته.

ومن منزله دون الميقات، أي: بين الميقات ومكَّة) كأهل خُلَيْص وعُسفان (فميقاتُه من موضعه) لخبر ابن عباس (¬١) (فإن كان له منزلان، جاز أن يُحرم من أقربهما إلى مكة، والأولى) أن يُحرِم (من البعيد) في مكة، كما تقدم في طرفي الميقات.

(وأهلُ مكَّة ومن بها) أي: بمكة (من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم) كمنى ومزدلفة (إذا أرادوا العُمرة فمن الحِلِّ) لأن النبي ﷺ "أمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمرَ عائشة منَ التَّنعيم". متفق عليه (¬٢).

ولأن أفعال العُمرة كلها في الحَرَم، فلم يكن بدٌّ من الحِل؛ ليجمع في إحرامه بين الحِلِّ والحَرَم، بخلاف الحج؛ فإنه يخرج إلى عَرَفة فيحصُل الجمع، ومن أي الحِلِّ أحرم جاز (ومن التنعيم أفضل) للخبر السابق.

(وهو) أي: التنعيم (أدناه) أي: أقرب الحِل إلى مكة. وقال أحمد (¬٣): كلما تباعد فهو أعظم للأجر. وفي "التلخيص" و"المستوعب": الجِعْرانة؛ لاعتِمَارهِ ﷺ منها (¬٤) (ويأتي آخر صفة الحج) عند الكلام على صِفة العُمرة.

(فإنْ أحرموا) أي: أهل مكة، وحَرَمِها (من مكَّة، أو من الحَرَم،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 70 (SanadKitab #622, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.