Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. إذا أحرم المكي للعمرة من مكة فماذا عليه

انعقد) إحرامهم بالعُمْرة؛ لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد، كمن أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات، كمن جاوز الميقات بلا إحرام (ثم إن خَرَج إلى الحِلِّ قبل إتمامها) أي: العُمْرة (ولو بعد الطواف، أجزأته عُمْرته) عن عُمْرة الإسلام؛ لأن الإحرام من المَحلِّ المشروع له ليس شرطًا لصحة النُّسُك.

(وكذا) تجزئه العُمرة (إن لم يخرج) إلى الحِلِّ؛ لما سبق (قدَّمه في "المغني". قال الشيخ (¬١) والزركشي: هو المشهور؛ إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان) لأن الإحرام من الميقات ليس شرطًا.

(فإن أحرم) من مكَّة أو الحرم (قارنًا، فلا دَمَ عليه؛ لأجل إحرامه بالعُمْرة من مكَّة؛ تغليبًا للحجِّ) على العُمرة؛ لاندراجها فيه، وسقوط أفعالها (وإن أرادوا) أي: الذين بمكَّة، أو الحرم (الحجَّ) فإنهم يُحرمون (من مكَّة، مكيًّا كان) الحاج (أو غيره، إذا كان فيها) أي: مكة (من حيث شاء منها) لقول جابر: "أمرَنَا رسولُ الله ﷺ لما حَللْنَا أن نُحْرِمَ مِنَ الأبْطَحِ" رواه مسلم (¬٢) (ونصه) في رواية حرب (¬٣): (من المسجد، وفي "الإيضاح" و"المبهج": من تحت الميزاب) ويُسمَّى الحطيم.

(ويجوز) إحرامه (من سائر الحَرَم) لما تقدم (و) يجوز إحرامه (من الحلِّ، كالعُمرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 71 (SanadKitab #622, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.