(ومن جاوزه) أي: الميقات (مُريدًا للنُّسُك (¬١)) بلا إحرام (أو كان النُّسُك فرضه) بأن لم يحجَّ أو يعتمر (ولو) كان (جاهلًا) بالميقات (¬٢) أو الحكم (أو ناسيًا لذلك أو مكرهًا، لَزِمَه أن يرجعَ) إلى الميقات (فَيُحْرِمَ منه) لأنه واجب أمكنه فِعْله، فلزمه كسائر الواجبات (ما لم يخفْ فوات الحجِّ أو يخف) فوات (غيره) كخوفه على نفسه، أو أهله، أو ماله (فإن رَجَع) إلى الميقات (فأحرم منه، فلا دَمَ عليه) لأنه أتي بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء (وإن أحرم دونه) أي: الميقات (من موضعه أو غيره، لعُذْرٍ أو غيره، فعليه دم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من تَركَ نُسكًا فعَليهِ دَمٌ" (¬٣) ولتركه الواجب (وإن رَجَع مُحْرِمًا إلى الميقات، لم يسقط الدَّمُ برجوعه) نصَّ
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 6, halaman 76
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 76 (SanadKitab #622, hlm. urut 2446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.